ابن أبي جمهور الأحسائي
197
عوالي اللئالي
الأصابع الرجلين والجبهة " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 6 ) وقال عليه السلام : إذا سجد العبد ، سجد معه سبعة آراب : جبهته ، وكفاه وركبتاه وقدماه " ( 4 ) ( 7 ) وقال عليه السلام لمن علمه الصلاة : " ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك وتطمئن جالسا " ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) وروى أبو قلابة ، قال : جاءنا مالك بن حويرث ، فصلى في مسجدنا فقال : والله اني لأصلي بكم ، ولا أريد الصلاة ، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ، قال : وكان مالك إذا رفع رأسه
--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص ( 101 ) باب السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة . ( 2 ) الامر للوجوب هنا اجماعا ( معه ) . ( 3 ) هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا السجود على إبهامي الرجلين لا أطراف الأصابع كلها . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه : لا يجب السجود على غير الجبهة ، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام ( سجد وجهي ) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر ، ولان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره ، فينصرف الامر المطلق إليه . وأجيب بأنه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع ، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات وقوله : وضع الجبهة يسمى سجودا ، قلنا مسلم وكذا غيره كما في قوله : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) ( جه ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 19 ) باب السجود حديث 885 . ( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 : 122 باب فرض الطمأنينة في الركوع والقيام منه ، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني ( 6 ) وهذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين ، السجود وفى الرفع منه ( معه ) .